 |
الحج لغة: قصد
الشيء المعظم وإتيانه. وشرعا: قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت
مخصوص، على وجه مخصوص، وهوالصفة المعلومة في الشرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف
بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمي الجمرات
وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإن ذلك كله من تمام قصد البيت. |